صفحة جزء
1260 ( 139 ) في تسعة عشر دينارا إذا كانت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له لو كانت لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثني عشر أو ثلاثة عشر أفيها صدقة قال نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية