1373 ( 101 ) في
الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة لا يرجع حتى يؤذن له .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
هشام عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها .
( 3 ) حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
ابن عون عن
محمد أنه كان لا يرى لهم إذنا ويقول ما سلطانهم علينا
[ ص: 194 ]
( 5 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
موسى بن نافع قال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير صلى على جنازة ثم رجع .
( 6 ) حدثنا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع أكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم قال ما كان يرجع حتى يؤذن له .
( 7 ) حدثنا
شريك عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة إذا صليت عليها لم ترجع إلا بإذنه والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي خباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض على الرفقة .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
طلحة اليامي قال كان يقال أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
داود بن أبي الفرات قال كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة في جنازة فلما صلى انصرف قال فقلت له قبل أن يؤذن لك قال فقال أهم أمراء علينا .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
أبي عقيل قال قلت له على من تبع الجنازة إذن قال لا ولكن يحتشم الرجل أن يرجع حتى يؤذن له .
( 13 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
ثور عن
محفوظ بن علقمة عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال أميران وليسا بآمرين : المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض قال لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها .
( 14 ) حدثنا
مرحوم بن عبد العزيز عن
حبيب بن محمد قال كنت مع
الحسن في جنازة فلما أذن لهم قلت
للحسن قد أذن لهم قال وهل علينا إذن .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له .
( 16 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن مثله
[ ص: 195 ]
( 17 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال أميران وليسا بآمرين الرجل يصلي على الجنازة ليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها والمرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف
بالبيت يوم النحر ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها .