1437 ( 165 ) في
الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول الأب أحق بالصلاة على المرأة ثم الزوج ثم الأخ
[ ص: 242 ]
( 3 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال الرجل أحق بامرأته حتى يواريها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
يزيد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال ماتت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فقال أنا كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سألت
الحكم وحمادا أيهما أحق بالصلاة على الجنازة فقال
الحكم الأخ وقال
حماد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الإمام فإن تداروا فالولي ثم الزوج .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الشعبي قال إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها وبين زوجها .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال الأب والابن والأخ أحق بالصلاة على المرأة من الزوج .
( 8 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كان يقول الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن أبيه عن
الحكم قال إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها وأولياؤها أحق بها .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن قيس عن
عبد العزيز بن أبي بكرة قال كانت امرأة من
بني تميم nindex.php?page=showalam&ids=130لأبي بكرة فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها فصلى عليها
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة وقال للولي لولا أني أحق بالصلاة عليها ما صليت عليها .