1471 ( 2 ) من قال
لا نكاح إلا بولي أو سلطان
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100637أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
ابن أخ لعبيد بن عمير عن
عبد الرحمن بن سعيد أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا نكاح إلا بولي .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حتى كان يضرب فيه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
ابن خيثم عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد .
( 6 ) حدثنا
غندر عن
سعيد قال : سمعت
الوضاح قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين .
( 7 ) حدثنا
ابن فضيل عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : " لا نكاح إلا بولي .
( 8 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : لا نكاح إلا بولي ، أو سلطان .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
أشعث عن
الشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان .
( 10 ) حدثنا
يزيد عن
أشعث عن أصحابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله
[ ص: 273 ]
( 11 ) حدثنا
عبد الرحمن بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
عمرو بن أبي سفيان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أيوب عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال :
الحسن السلطان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : رجل من المسلمين .
( 13 ) حدثنا
عبد الله بن نمير عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها .
( 14 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح بشهود .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=54782لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له .
( 16 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
يزيد قال : سمعت
الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية .
( 17 ) حدثنا
معتمر عن أبيه قال : قلت
للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى ، خطبها رجل ، أيزوجها رجل من جيرانها ، قال : تأتي الأمير قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : فتكلم رجلا يكلم لها الأمير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا ذلك ، قال : قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة .
( 18 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن عن
زياد قال : إذا اتفق الولي والأم تزوجا ، وإن اختلفا فالولي .
( 19 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي .
( 20 ) حدثنا
معاوية بن هشام عن
سفيان عن
أبي يحيى عن رجل يقال له
الحكم بن ميناء [ ص: 274 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين .
( 21 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي .
( 22 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل .
( 23 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أو غيره عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين .