1472 ( 3 ) في
المرأة إذا تزوجت بغير ولي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها ، فأنكحها رجلا ، قال : فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها ، قال : يفرق بينهما ، وقال
القاسم بن محمد : إن أجازه الأولياء فهو جائز .
( 3 ) حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مصعب قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، فقال : لا يجوز .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم أجاز الولي جاز .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب أن تجلد مائة ، وكتب إلى الأمصار ، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن
هشام قال : حدثنا
سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب
الروم ، فرد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر النكاح وقال : الولي وإلا فالسلطان
[ ص: 275 ]
( 4 ) من أجازه بغير ولي ولم يفرق .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن أمه
بحيرة بنت هانئ قالت : تزوجت
القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات ، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق ، فقال لي : فضحتني ، فقلت له : مثلي يكون شرا ؟ فجاء أبي من الأعراب ، فاستعدى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي للقعقاع : أدخلت ؟ فقال : نعم ، فأجاز النكاح ( 2 ) حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مصعب قال : سألت
مولى ابن عبد الله بن يزيد فقال : يجوز في المرأة تزويج بغير ولي .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي فقال : إن كان كفؤا جاز .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال : إذا كان كفؤا جاز .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
أبي قيس الأودي عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها .
( 6 ) حدثنا
سلام وجرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100638جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة ، قال : : فدعا أباها ، فسأله عن ذلك فقال : إني أنكحتها ولم آلوها خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح ، اذهبي فانكحي من شئت .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
يحيى بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أخبره أن
عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن يزيد الأنصاريين أخبراه
nindex.php?page=hadith&LINKID=100639أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له ، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها ، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر ، وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا [ ص: 276 ]
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : ثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن
عائشة أنكحت
حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن غضب وقال : أي عباد الله ، أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ فغضبت
عائشة وقالت : أترغب عن
المنذر .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : ثنا
سفيان عن
أبي قيس عن
هزيل قال : رفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي امرأة زوجها خالها ، قال : فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=8علي النكاح ، قال : وقال
سفيان : لا يجوز ؛ لأنه غير ولي ، وقال
علي بن صالح : هو جائز ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي .
( 10 ) حدثنا
ابن فضيل عن أبيه عن
الحكم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه .