صفحة جزء
1476 ( 8 ) في اليتيمة من قال " تستأمر في نفسها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن عيينة عن الزهري : عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها .

( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها .

( 3 ) حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن أنكرت فلا تنكح .

( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فرضاها أن تسكت .

( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله .

( 6 ) ثنا أبو بكر قال : ثنا عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي وعمر وشريح قالوا : تستأمر اليتيمة في نفسها ، ورضاها أن تسكت .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن علي أنه كان يقول " إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج .

( 8 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال : إن سكتت ورضيت فقد سلمت ، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح .

( 9 ) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا زوجت قال : فإن سكتت أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج ، ولم يذكر جرير " كرهت " .

( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال : سمعته يقول في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها .

( 11 ) حدثنا يحيى بن آدم قال : ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : ثنا أبو بردة قال : قال [ ص: 280 ] أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح .

التالي السابق


الخدمات العلمية