1479 ( 11 )
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
زياد بن علاقة قال : " خطب رجل سيدة من
بني ليث ثيبا ، فأبى أبوها أن يزوجها ، فكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إن كان كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها .
( 2 ) حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن قال : إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان ، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
سليمان التيمي عن
أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا معها أمها وعمها ، فأرادت الأم رجلا وأراد العم رجلا ، فخيرها
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فاختارت الذي اختارت أمها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح للعم : تأذن ؟ قال : لا والله لا آذن قال : " أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن ؟ قال : لا والله لا آذن ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، اذهبي ، أنكحي ابنتك من شئت .