1480
[ ص: 282 ] في
رجل يزوج ابنه وهو صغير ، من أجازه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عمن حدثه عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100649إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا .
( 3 ) حدثنا
عبد الله بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن .
( 5 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له .
( 13 )
على من يكون المهر
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : الصداق على الابن .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال
الحكم : على الابن ، وقال
حماد : هو على الأب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن .
( 4 ) حدثنا
حميد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي قال : هو على الأب .