صفحة جزء
1480 [ ص: 282 ] في رجل يزوج ابنه وهو صغير ، من أجازه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن عياش عن عبد الله بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه .

( 2 ) حدثنا مطرف عن الحكم عن شريح قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا .

( 3 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم .

( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن .

( 5 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب .

( 6 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له .

( 13 ) على من يكون المهر

( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال : قال شريح : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : الصداق على الابن .

( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال الحكم : على الابن ، وقال حماد : هو على الأب ، وقال قتادة : قال ابن عمر هو على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن .

( 4 ) حدثنا حميد عن الحسن عن مجالد عن الشعبي قال : هو على الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية