1482
[ ص: 284 ] في
الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر .
( 5 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
أبي فاطمة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة ، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها ، قال : اكسها ثوبا .