صفحة جزء
1483 ( 16 ) في المملوك ، كم يتزوج من النساء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال : يتزوج أربعا ، وقال عطاء : اثنتين .

( 3 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يتزوج إلا اثنتين .

( 5 ) حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين ، ولا يذكر إماء كن أو حرائر ، وإنما ماله مال مولاه .

( 6 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : يتزوج اثنتين .

( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطأها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين .

[ ص: 285 ] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتين ، فسكت .

( 9 ) حدثنا يزيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سالما والقاسم عن العبد ، كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا .

( 10 ) حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .

( 11 ) حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يتزوج المملوك فوق اثنتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية