1483 ( 16 ) في
المملوك ، كم يتزوج من النساء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في العبد قال : يتزوج أربعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : اثنتين .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يتزوج إلا اثنتين .
( 5 ) حدثنا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
محمد في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين ، ولا يذكر إماء كن أو حرائر ، وإنما ماله مال مولاه .
( 6 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : يتزوج اثنتين .
( 7 ) حدثنا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم قال : إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطأها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين .
[ ص: 285 ] حدثنا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
محمد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتين ، فسكت .
( 9 ) حدثنا
يزيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران قال : سألت
سالما والقاسم عن العبد ، كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا .
( 10 ) حدثنا
المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يتزوج المملوك فوق اثنتين .