1485 ( 18 )
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها ، قال
الحسن : ليس بزوج .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
محمد بن سالم عن
الشعبي مثل قول
الحسن ، وقال
الحكم : هو زوج وله أن يراجعها
[ ص: 286 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
ابن عبد العزيز بن عبد الله عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا ترجع إليه ؛ لأنه نكاح ليس رشدة .
( 5 ) حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
حماد قال : لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في العبد والخصي قال : هو زوج .