1488
[ ص: 289 ] إذا
نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق مثله إلا أنه قال : هي كالميتة تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق .