1490 ( 24 ) من كره أن
يتزوج النصرانية على المسلمة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : ثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=267سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعني المسلم .