1492 ( 26 )
المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال قسمتهما سواء
( 1 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء .
( 2 ) حدثنا
معن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : قسمتهما سواء .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه
[ ص: 291 ]
( 4 ) حدثنا
أبو خالد وليس بالأحمر عن
سعيد قال : سألت
الحكم وحمادا فقالا : هما في القسمة سواء .