صفحة جزء
1492 ( 26 ) المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال قسمتهما سواء

( 1 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء .

( 2 ) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قسمتهما سواء .

( 3 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه [ ص: 291 ]

( 4 ) حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن سعيد قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : هما في القسمة سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية