1495 ( 30 )
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
يحيى بن سعيد عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 3 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية وابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
الشعبي قال : " لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها .
( 6 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه
[ ص: 293 ]
( 7 ) حدثنا
عباد عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 9 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن سأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 12 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم قال : " سألت عن ذلك
عبيدة فأبى ذلك علي .
( 31 ) فيه
أله أن يغشاها بالملك .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : " هي ما ملكت يمينه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : يطؤها بملك اليمين .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن قال : " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يأخذ به .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي سلمة مثله .