1496
[ ص: 294 ] في
العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
( 1 ) حدثنا
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن وأبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100650عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 5 ) حدثنا
الفضل بن دكين قال : ثنا
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عمرو بن مغيث عن
أبي الحسن مولى لبني نوفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة .