1497 ( 33 ) في
الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها ، يطؤها أم لا
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : يكف عنها حتى يشتري نصيب الآخر .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن صاحب له عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : لم يزده ملكه إلا قربا .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يقول : إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها .