1499 ( 36 ) في
رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها
[ ص: 296 ]
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كره إذا أعتقها لله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=15545بشير بن كعب قرأ هذه الآية :
امشوا في مناكبها فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله ، قالت : فإن مناكبها حبالها ، فسفع وجهه ، ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك .
( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
( 1 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للأجر .
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله .