1500 ( 38 ) من كان يكره
النكاح في أهل الكتاب
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
الصلت بن بهرام عن
شقيق قال : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يهودية فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه : إن كانت حراما خليت سبيلها ، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
عبد الملك قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال : كان ذلك والمسلمات قليل
[ ص: 297 ]
( 3 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء
أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسا .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره نكاح نساء
أهل الكتاب وقرأ
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
( 39 ) من رخص في نكاح نساء
أهل الكتاب
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
هبيرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة تزوج نصرانية .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : " شهدنا
القادسية مع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك .
( 4 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن جار
nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه نكح يهودية وعنده عربيتان .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لا بأس بنكاح النصرانية .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في
أهل الكتاب .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
أبي عياض قال : " لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب .