1502 ( 41 ) في
نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يحل نكاح نساء
أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال :
الحكم : فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فأعجبه ذلك .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
أبي عياض قال : نساء
أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام .
( 3 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
ابن أبي عتبة عن
الحكم قال : إن من
أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته ، أهل الحرب .
( 4 ) حدثنا
محمد بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قالا : أخبرني
أبو بكر بن عبد الله عن
محمد بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن
عمرو بن سليم الزرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعن
أبي النضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنهم قالوا في
المرأة من أهل الكتاب ، إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح .