صفحة جزء
1502 ( 41 ) في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين

( 1 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال : الحكم : فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك .

( 2 ) حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال : نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام .

( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال : إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته ، أهل الحرب .

( 4 ) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قالا : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النضر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب ، إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح .

التالي السابق


الخدمات العلمية