صفحة جزء
1504 ( 43 ) في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر بن سليمان عن ابن سويد أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل فالآجل إلا أن يشترط في الآجل .

( 2 ) حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يزوج الرجل إلى ميسرة ، قال : كان يقول : إلى موت أو فراق .

( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الآجل من المهر : هو حال إلا أن تكون له مدة معلومة .

( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : تزوج رجل امرأة بآجل وعاجل إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال ، دلنا على ميسرة نأخذه لك .

( 5 ) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن إياس بن معاوية قال : إذا دخل بها فلا دعوى لها في الآجل .

( 6 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال : " العاجل والآجل إلى موت أو فرقة .

( 7 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال : سمعت حمادا يقول : هو حال تأخذيه إذا شئت .

( 8 ) حدثنا عبد الرحمن عن برد عن مكحول عن الزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل بها فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو عقلا إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل وصداقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية