1508 ( 46 ) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن جراح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل بها أو لم يدخل بها .
( 2 ) حدثنا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك
[ ص: 302 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الآخر .
( 4 ) حدثنا
أبو داود عن
أبي حرة عن
الحسن في
الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه فكره وقال الله تعالى :
وحلائل أبنائكم .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
الحسن ومحمد قالا : ثلاث آيات مبهمات
وحلائل أبنائكم ، و
ما نكح آباؤكم ،
وأمهات نسائكم قال :
أشعث : وهذه الرابعة ليست بمبهمة
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقرأها
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلى آخرها .
( 6 ) حدثنا
ابن فضيل عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : " إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لأبيه .