1509 ( 7 ) في
الرجل يجرد المرأة ، ويلتمسها من لا تحل لابنه وإن فعل الأب
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك .
( 2 ) حدثنا
عبد الله بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك .
( 3 ) حدثنا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال " إنها لا تحل لك .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
سليمان بن حبان عن
ابن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
عبد الله بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال : وما نعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمر كره أن يطلع ولده مطلعه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جرد جارية له ونظر إليها فسأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك
[ ص: 303 ]
( 6 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا .
( 7 ) حدثنا
أبو خالد عن
أشعث عن
الحكم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق حين حضرته الوفاة : إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر .
( 8 ) حدثنا
ابن علية عن
ابن أبي نجيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه .
( 9 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة .
( 10 ) حدثنا
الثقفي عن
مثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه .
( 11 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
إبراهيم أنه سأل عنه
الشعبي فقال : قد زعموا أن رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها .
( 12 ) حدثنا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو بن حزم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل مسن قبلها بيده أو أبصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها قال : لا .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
الحسن بن عمرو عن
الشعبي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق إلى أهله : انظروا جاريتي فلا تبيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس والنظر .