1510 ( 48 )
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته
[ ص: 304 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
حماد عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
أبي هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37510من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها .
( 5 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم " وكانوا يقولون " إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا .
( 6 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الله بن مسيح قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .
( 8 ) حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : " إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته .
( 12 ) حدثنا
ابن علية عن
يزيد الرشك قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته فقال : أما الأم فحرام وأما البنت فحلال .