صفحة جزء
1511 [ ص: 305 ] الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال : سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا .

( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال : قلت لابن عباس الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن يسار الأسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطؤها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت " لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن لاطلع منها مطلعا واحدا .

( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت فأصبت منها ، فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت ابن عمر فنهاني عنه .

( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال : نعم فقال له علي : إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام .

( 6 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال : في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة وابنتها إلا ملعون ، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة .

( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال : جاء رجل إلى عمر قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطؤهما ؟ قال : " آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا .

( 8 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها .

التالي السابق


الخدمات العلمية