1511
[ ص: 305 ] الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله عن أبيه قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
طارق عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
عبد الله بن يسار الأسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطؤها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت " لا أفعل ذلك حتى أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن لاطلع منها مطلعا واحدا .
( 4 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
معاذ بن عبد الله بن معمر سأل
عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت فأصبت منها ، فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فنهاني عنه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر قال : كانت لرجل من
همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فسأله قال : نعم فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285ابن منبه قال : في التوراة التي أنزل الله على
موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة وابنتها إلا ملعون ، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطؤهما ؟ قال : " آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا .
( 8 ) حدثنا
شريك عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها .