1512
[ ص: 306 ] في
الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
( 1 ) حدثنا
عبد الله بن مبارك عن
موسى بن أيوب عن عمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه ، قال : قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح الحنفي أن
ابن الكواء سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن الجمع بين الأختين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : أغضبوا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الأختين المملوكتين ، فغضب وقال : حمل أحدكم مما ملكت يمينه .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ إحداهما قال : لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
أبي الأخضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى ؟ قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطؤهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ثم أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14099محمد ، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17285ابن منبه فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على
موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال : فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال : فرجعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فأخبرته ، فقال : الله أكبر
[ ص: 307 ]
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان عن
عائشة أنها كرهته .
( 10 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في رجل له أمتان أختان فغشي إحداهما ثم أمسك عنها هل له أن يغشى الأخرى ، قال : كان يعجبه أن لا يغشاها حتى تخرج عنه هذه التي غشي من ملكه .
( 11 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
أشعث عن
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا " يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد .
( 13 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : " سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عن الأختين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بالباب فقال : عمن سألته فأخبره فقال : لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك .
( 14 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن حيا من أحياء
العرب سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن أختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال : ليس بذلك بأس ، فسمع بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير فقال " أفتيت بكذا وكذا قال : نعم ، قال : أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأهما ، فقال : أما والله إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم ، قال : قلت : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها .