صفحة جزء
1518 ( 57 ) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا ؟

( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وجبرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن [ ص: 313 ]

( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها .

( 3 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إله إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .

( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال ، كان عبد الله يكره لديه مشركة .

( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .

( 6 ) حدثنا معتمر عن ناجية عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية : لا يطؤها حتى تهل وتسلم .

( 7 ) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال : لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة .

( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية