1518 ( 57 ) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وجبرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن
[ ص: 313 ]
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في
الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها .
( 3 ) حدثنا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إله إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .
( 4 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة قال ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يكره لديه مشركة .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا كانت له أمة من
أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .
( 6 ) حدثنا
معتمر عن
ناجية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في المسبية : لا يطؤها حتى تهل وتسلم .
( 7 ) حدثنا
يزيد عن
حبيب عن
عمرو بن هرم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال : لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
الحسن بن محمد nindex.php?page=hadith&LINKID=100653أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم .