1519 ( 58 ) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها ، من كره ذلك
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام قال ، أخبرني من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يكره أن
يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد الزنا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبي جعفر قال : يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عثمان بن الحارث عن
أبي الرواع قال " سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ولد الزنا ، فقال : النساء كثير .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إبراهيم بن المهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال " لا بأس أن يتسراها
[ ص: 314 ]
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
الحسن في الرجل يكون تحته الأمة الزانية قال : هي كعرض ماله يطؤها .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها .
( 7 ) حدثنا
معتمر عن أبيه عن
يسار مولى لمعاوية قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها .
( 8 ) حدثنا
حميد عن
حسن عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد الزنا قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه ، .
( 9 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
عبد الله بن حبيب قال : سمعت
الحكم يقول : لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها .