صفحة جزء
1520 ( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطؤها أم لا ؟

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعدما أنكر ولدها .

( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها .

( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعدما فجرت .

( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها ، وإن شاء أمسك .

( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة قد زنت .

( 6 ) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال : سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطؤها ؟ قال : لا ولا كراهية .

التالي السابق


الخدمات العلمية