1520 ( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطؤها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
أبي معبد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وطئ جارية بعدما أنكر ولدها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
عبد الله بن أبي لبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها .
( 3 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعدما فجرت .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها ، وإن شاء أمسك .
( 5 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يكره أمة قد زنت .
( 6 ) حدثنا
الفضل عن
مبارك عن
الحسن قال : سمعته وسئل عن
الرجل يرى أمته تفجر أيطؤها ؟ قال : لا ولا كراهية .