صفحة جزء
1521 [ ص: 315 ] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك ، يطؤها أم لا ؟

( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال : إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه .

( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال : نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل تزني امرأته قال : لا يحرمها ذلك عليه .

( 3 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل : إني رأيت مع امرأتي رجلا ، قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك .

( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها .

( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال : إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها ، وإذا فجر هو ، لم يحل لها أن تقيم معه .

( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت ، فقال له ابن عباس : فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها ، فأمسك امرأتك ، وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها .

( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال ، إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها .

( 8 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال : كنت جالسا عند طاوس فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا ، فقال طاوس : إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم .

( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال : أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب [ ص: 316 ] الناس إلي ، وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها قال لا أصبر عنها ، قال : فاستمتع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية