1522 ( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟
( 1 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته .
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال " إذا
زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا .
( 3 ) حدثنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي عن
ابن أشوع أنه سئل عنها فقال " لا يحرم الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن قال " حرمت عليه امرأته .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
سعيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها .
( 6 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن أنهما قالا : حرمت عليه امرأته ، قال
سعيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن صاحب له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يحرمها ذلك عليه .
( 8 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد أنه بلغه عن
الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه .
( 9 ) حدثنا
عبد الصمد العمي عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال " : حرمت عليه امرأته .
( 10 ) حدثنا
عبد الصمد العمي عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لم تحرم امرأته عليه .