1524 ( 63 ) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك ، .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن
عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100655خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحوا الأيامى منكم فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : بما تراضى عليه أهلوهم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن أبي لبيد عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35762من استحل بدرهم فقد استحل قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا يفتي به يقول : يتزوجها بدرهم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عاصم بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=100656أن رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر عن
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=100657أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا
[ ص: 318 ]
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
عمرو عن
الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو مهر .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال : قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر .
( 9 ) حدثنا
ابن علية عن
مصلح بن مسلم قال قلت
للشعبي :
رجل تزوج امرأة بدرهم قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشيء .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
ابن عون قال : سألت
الحسن " ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث وهشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
أبي العجفاء الأسلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها
محمدا وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
أبي العجفاء الأسلمي قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تغالوا
صداق النساء ثم ذكر مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
يحيى بن سعيد قال حدثني
محمد بن إبراهيم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100658كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم .
( 14 ) حدثنا
شريك عن
عبد الله عن
داود المعافري عن
الشعبي قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " لا مهر بأقل من عشرة دراهم .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة .
( 16 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان
الحكم لا يرى به بأسا .
( 17 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين سرا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 319 ]
( 18 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة درهم .
( 19 ) حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
أبي هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا .
( 20 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
أيوب عن
موسى بن قسط أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لو أصدقها سوطا لحلت له .
( 21 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال : حدثني
موسى بن عبد الله قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=100659أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة على بيت ورثه من بعض نسائه .
( 22 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل مهر البغي .
( 23 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
الشعبي قال : سمعته يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
ابن سخبرة عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1254أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي nindex.php?page=hadith&LINKID=100660أن أبا حدرد الأسلمي استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم أصدقها ؟ فقال : مائتي درهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم .