1529 ( 70 ) في
الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول : قد أرضعتهما .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
معتمر عن
محمد بن تميم عن
محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100664سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة [ ص: 324 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني
عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني
عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكر ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره .
( 3 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عكرمة بن خالد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد شهادة امرأة في الرضاع .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
خلاس بن صالح عن
بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك ، وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة .