1530 ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
خيثمة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100666زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الركين عن أبيه قال : تزوج
فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
كريب بن هشام وكان من
[ ص: 325 ] أصحاب
عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل
المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس .
( 5 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
هشام عن
الحسن قال : لا بأس به .
( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
يحيى عن
عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=100667أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما أراد أن يبني nindex.php?page=showalam&ids=129بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قدم شيئا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي حمزة قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن وعن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا .
( 6 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
الضحاك بن عثمان قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .
( 7 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : يهدي شيئا شيئا .
( 8 ) حدثنا قال : نا
هشيم بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر
[ ص: 326 ]
( 9 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=100668أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : أعطها درعك الحطمية .