1531 ( 73 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
إسماعيل بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لها شرطها ، قال رجل : إذن تطلقها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " إن مقاطع الحقوق عند الشرط .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد بن عبد العزيز عن
إسماعيل بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345ابن غنم قال : لها شرطها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الحميد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي الخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100669إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
أبي عبيدة أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سأل عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فقال : لها شرطها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن أبي الشعثاء قال : قال : إذا شرط لها دارها فهو بما يستحل من فرجها .
( 6 ) حدثنا
ابن علية عن
أبي حيان قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قد
شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر أن لها دارا ، لا يخرجها منها وقال : والذي نفس
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة
أحد ذهبا لأخذت ما به لها .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
عيسى بن حطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير قالا : يخرجها ، قال
يحيى بن الجزار : فبأي شيء يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها ؟
[ ص: 327 ]
( 74 ) من قال : ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها .
( 1 ) حدثنا
ابن علية عن
يعلى عن
المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في التي شرط لها دارها قال : شرط الله قبل شرطها .
( 2 ) حدثنا
ابن مبارك عن
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن
مسلم بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال : يخرجها إن شاء .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن امرأة جاءت فقالت : شرط لها دارها ، فقال : شرط الله قبل شرطها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قالا : يخرجها إن شاء .
( 5 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
الشعبي قال : يذهب بها حيث شاء والشرط باطل .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن
أشعث عن
محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال : لا شرط لها .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
حبيب بن حري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء ، قال : ليس الشرط بشيء .