1532 ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي أن
رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له .
( 3 ) حدثنا
الثقفي عن
مثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم
[ ص: 328 ]
( 4 ) حدثنا
شريك عن
أصمعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر .
( 5 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر عن
الضحاك بن المخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه .