1537 ( 81 ) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر عن
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال " إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما .
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة .
( 5 ) حدثنا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم قالا : إن
تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة .
( 6 ) حدثنا
محمد بن يزيد عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا وطئها مرة فليس لها خيار .