1546 ( 92 ) في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح بيننا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح بيننا ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس بذلك .
( 2 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ، وكان
الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق .