1548
[ ص: 339 ] في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟
( 1 ) حدثنا عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا
خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال
الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز ، وإن لم يجزه فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها .
( 3 ) حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال : الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب .