1553 ( 101 ) فيها إذا
اشتراها من امرأة .
( 1 ) حدثنا
هشام عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا اشتراها من امرأة استبرأها .