1555 ( 105 ) في الرجل يشتري الأمة ، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
ابن علية عمن سأل
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الرجل يشتري الأمة فيستبرئها ، يصيب منها القبلة والمباشرة ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن
الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها .
( 3 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها .
( 5 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن
أيوب اللخمي [ ص: 347 ] قال : وقعت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر جارية يوم
جلولاء في سهمه ، كأن في عنقها إبريق فضة قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون .