صفحة جزء
1556 في الرجل يريد أن يبيع الجارية ، من قال : يستبرئها

( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق ، فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة ، وإذا اشتراها بحيضة .

( 3 ) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن ابن سيرين قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر .

( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها .

( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية