1556 في
الرجل يريد أن يبيع الجارية ، من قال : يستبرئها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
أسلم المنقري عن
عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق ، فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة ، وإذا اشتراها بحيضة .
( 3 ) حدثنا
معتمر عن
كثير بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة .