صفحة جزء
1560 ( 110 ) من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق .

( 2 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر بمثله ، زاد فيه : وخلا بها ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال : قال علي : إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حبان بن مرثد عن علي مثله [ ص: 351 ]

( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة .

( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال : لها الصداق كاملا ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له زيد : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ .

( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ومعاذ : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق .

( 8 ) حدثنا ابن علية عن عون عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول : قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة .

( 9 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .

( 10 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال : حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق .

( 11 ) حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق .

( 12 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة .

( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حبان عن جابر قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة .

( 14 ) حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق .

( 15 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة [ ص: 352 ]

( 16 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا .

( 111 ) من قال : لها نصف الصداق .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق ، وإن كان قد خلى بها .

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها نصف الصداق .

( 4 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق .

( 5 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لها نصف الصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية