1563 ( 115 ) في
الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
أبي معشر عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : ليس بزوج يعني السيد .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم قال سمعت
الشعبي يقول : ليس بزوج .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
مروان الأصفر عن
أبي رافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، قالا : هو زوج ، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مغضبا كارها لما قالا .
( 5 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : هو زوج يعني السيد .
( 6 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حمادا عن
رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو بن هرم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
[ ص: 356 ]
( 8 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه .
( 9 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
أبي معشر في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها ( حتى تنكح زوجا غيره ) .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمروان : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 12 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا
نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها .