1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب النكاح
  4. في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
صفحة جزء
1563 ( 115 ) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال : ليس بزوج يعني السيد .

( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج .

( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال .

( 4 ) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك عثمان وزيد ، قالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا .

( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو زوج يعني السيد .

( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك .

( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ ص: 356 ]

( 8 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت والزبير بن العوام ، كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه .

( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها ( حتى تنكح زوجا غيره ) .

( 10 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا .

( 11 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق .

( 12 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية