1564 ( 116 ) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن ، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
( 1 ) حدثنا
ابن علية عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن
مروان سأله عنها فكرهها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال : لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
[ ص: 357 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر عن
عائذ بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سئل عن
رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا ، أيتزوج خامسة ؟ قال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 7 ) حدثنا
ابن علية عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج .
( 8 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي أن
عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن في عدة التي طلق فسأل
مروان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون عن
أبي صادق قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 11 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك .
( 117 ) من قال : لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق .
( 1 ) حدثنا
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة عن
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير أنهما قالا في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن : يتزوج متى شاء .