1565
[ ص: 358 ] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه سئل عن
رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها ، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء وإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا قال : سئل
عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 4 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه .
( 119 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان لا يرى بأسا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل ، قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان
عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر
للحسن فكأنه نزع عنه .