1566 ( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر عن
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100678لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها [ ص: 359 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
يعقوب بن نخبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا تنكح المرأة على خالتها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
أبي حصين عن
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
( 4 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
( 5 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100680لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى .
( 6 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100681لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا عن
الشعبي قال : سألت عن
امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال : يفرق بينهما .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
مكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100678لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها .
( 11 ) حدثنا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100682نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفرق بينهما
[ ص: 360 ]
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
مغفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون عن
الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=51287نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها .