صفحة جزء
1568 ( 122 ) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، من رخص فيه

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام .

( 2 ) حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، أوله سفاح وآخره نكاح .

( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : أوله سفاح وآخره نكاح [ ص: 361 ]

( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل حم عسق فمررت بهذه الآية : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال .

( 6 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يتزوجها .

( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وتلا هذه الآية : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده .

( 9 ) حدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال : سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله .

( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها .

( 11 ) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : لا بأس ، هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها .

( 12 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال : سمعت حنظلة عن عكرمة قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به [ ص: 362 ]

( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس .

( 14 ) حدثنا عباد بن عوام عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما ، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث .

( 15 ) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي إنها له .

( 16 ) حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الآن أصاب الحلال .

( 17 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له .

( 18 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا .

( 19 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال .

( 123 ) من كره أن يتزوجها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا ، وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس .

( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال : لا يزالان الآن زانيين [ ص: 363 ]

( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : قالت عائشة : لا يزالان زانيين ما اصطلحا .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال ، هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر .

( 5 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية