1568 ( 122 ) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، من رخص فيه
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن
سباع بن ثابت تزوج ابنة
رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة عن
أبي هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، أوله سفاح وآخره نكاح .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : أوله سفاح وآخره نكاح
[ ص: 361 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن حباب عن
بكير بن الأخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل
حم عسق فمررت بهذه الآية :
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فغدوت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله :
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
عروة عن
عبد الله بن بشير عن
أبي الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يتزوجها .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وتلا هذه الآية :
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده .
( 9 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي نعامة قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عمر بن الوليد عن
عكرمة قال : لا بأس ، هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد بن حسان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
عكرمة قال : سألت
سالما عنه فقال : لا بأس به
[ ص: 362 ]
( 13 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن
صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما ، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث .
( 15 ) حدثنا
الثقفي عن
يحيى بن سعيد قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي إنها له .
( 16 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عبيد الله بن أبي يزيد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الآن أصاب الحلال .
( 17 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له .
( 18 ) حدثنا
محمد بن بشير عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا .
( 19 ) حدثنا
محمد بن بشير عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال .
( 123 ) من كره أن يتزوجها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عمرو بن مروان عن
عبد الرحمن الصدائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا ، وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
سالم عن
عكرمة عن
ابن أبي الجعد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا يزالان الآن زانيين
[ ص: 363 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : قالت
عائشة : لا يزالان زانيين ما اصطلحا .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال ، هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر .
( 5 ) حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين أبدا .